المحقق النراقي في عوائده (١) بحيث يظهر منه دعوى الإجماع القولي أو العملي ، وأنّ الفقهاء لم يزالوا يستندون إلى الظنّ من صدر الإسلام إلى يومنا هذا ولم يقتصروا على المعلومات ، لا كما في المتن من الإجماع الاستنباطي من طريقة الأصحاب والعلماء ، وبالغ في العوائد في الطعن على هذا الإجماع في الغاية ، وكان مما أورد عليه بعد نقل قول جماعة بالرجوع إلى البراءة في غير المعلومات المنافي لهذا الإجماع ما ملخّصه : أنّ العاملين بالظن من العلماء إمّا أنّهم كانوا يأخذون بالظن من غير دليل يدل على حجيته ، أو كانوا يأخذونه بدليل دلّهم على حجية نوع منه أو أنواع كخبر الواحد والإجماع المنقول والأولوية ونحوها ، فإن قيل بالأول فهو بديهي الفساد ، وإن قيل بالثاني فلا ننكره لكن لا ينفعنا في المقام ، إذ لو كان لنا أيضا دليل على حجية ظن من الظنون أخذنا به إلّا أنّ مفروضنا انسداد باب الظن الخاص.
وكيف كان ، نقول إنّ دعوى الإجماع المحصّل القولي أو العملي كما ترى ، كيف وجملة من أعاظم علمائنا يدّعون انفتاح باب العلم ، وأما الإجماع التقديري الذي استنبطه المصنف على تقدير تسليمه لا حجية فيه لعدم كشف الإجماع التقديري عن قول المعصوم (عليهالسلام) ، وإن أراد حصول القطع له من تتبّع طريقة الأصحاب والعلماء لا الإجماع المصطلح فلا كلام على القاطع ، إلّا أنّنا لم نقطع بذلك وبعد نلتمس الدليل على ذلك.
__________________
(١) عوائد الأيام : ٣٦٤.