قوله : الثاني : أنّ الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة (١).
(١) يعني ولو لم نقل بحرمة مطلق المخالفة القطعية إلّا أنّ هذا المقدار من المخالفة التي يستلزم الخروج عن الدين مقطوع الفساد مفروغ عنه ، والمراد من الخروج عن الدين ليس هو الكفر بل المراد أنّه لو اقتصر المكلف بالعمل بالمعلومات وترك ما سواه تمسّكا بأصالة البراءة وأصل العدم يعد ممن لا يعمل بأحكام الإسلام تاركا لآداب الشريعة.
لكن الإنصاف عدم تمامية هذا الوجه أيضا ، لأنّ أمهات التكاليف الشرعية التي تعدّ كالأركان من الدين من الواجبات والمحرمات معلومة بالضرورة والإجماع كالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج وأمثالها من الواجبات ، والزنا والسرقة والغيبة والظلم والخيانة وأمثالها من المحرمات ، والأحكام المجهولة وإن كانت أضعاف المعلومات عددا إلّا أنّها في الفروع الخفية والجزئيات غير الركنية ، فهل ترى أنّ أحدا لو أتى بالصلاة بمقدارها المعلوم من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد وترك السورة والسلام والطمأنينة ونحوها من المشتبهات يعد تاركا للصلاة ، وهكذا في سائر الواجبات والمحرمات يقتصر على المعلومات يعد تاركا لآداب الشريعة حاشا ثم حاشا عن ذلك.
قوله : والحاصل أنّ ظاهر السؤال والجواب المذكورين (٢).
(٢) الإنصاف عدم دلالة كلام السيد على ما ذكره ، فإنّ ظاهر السؤال أنّه إذا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٩١.