إيراده أوّلا بأنّ الآيات والأخبار ناظرة إلى الحرج الشخصي لا النوعي قال : وأما ما ورد من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فلا ينفع فيما نحن فيه ، لأنّ الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم حتى يدعى أنّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا ، بل هي عنوان لموضوعات متعددة ، والمقتضي للاحتياط في كل موضوع هو نفس الدليل الخاص ـ إلى أن قال ـ وكأنّ المستدل بذلك جعل الشبهة غير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر ، لكن لمّا تعسر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية.
وفيه : أنّ دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة ليس إلّا دليل حرمة ذلك الموضوع ، نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقعي في خصوص مشتبهاته غير المحصورة على أغلب المكلفين في أغلب الأوقات كأن يدعى أنّ الحكم بوجوب الاحتياط عن النجس الواقعي مع اشتباهه في أمور غير محصورة يوجب الحرج الغالبي ، أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة ، لكن لا يتوهم من ذلك اطراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مائعات غير محصورة والمرأة المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة ، إلى غير ذلك من المحرمات ، انتهى.
فيقال فيما نحن فيه أيضا : إنّ الاحتياط الكلي ليس واقعة واحدة وعنوان واحد بالنسبة إلى تكليف واحد حتى يرتفع بدليل رفع العسر والحرج ، بل لا بدّ من ملاحظة كل باب من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة إلى غير ذلك مستقلا ، فكل باب يكون الاحتياط فيه حرجا يحكم برفعه ، وكل باب لا يلزم من الاحتياط فيه حرج يحكم بلزوم الاحتياط ، فيثبت من ذلك القول بتبعيض