الاحتياط ، ولا يمكن استنتاج حجية الظن المطلق مطلقا.
وثالثا : أنّ أدلة رفع الحرج منصرفة إلى غير ما يكون ثابتا بحكم العقل من الاستلزامات بل المستقلات أيضا ، وبعبارة أخرى منصرفة إلى الأدلة الواردة في الكتاب والسنة لا الأدلة العقلية ، نعم لو كان العسر والحجر بالغا حدّ اختلال النظام فيكون مرتفعا بحكم العقل ، كان ذلك الحكم واردا على الأدلة بأسرها حتى هذا الحكم العقلي بوجوب الاحتياط ، بمعنى عدم حكم العقل بوجوب الاحتياط في مورد الاختلال فافهم.
ورابعا : أنّ المصنف قد صرّح في بعض تنبيهات الشبهة المحصورة بأنّه لا يجوز للشارع ترخيص ترك الاحتياط في جميع الأطراف مطلقا بعد العلم الإجمالي وفرض التنجّز وبعد حكم العقل بالاحتياط ، للزوم التناقض ، ولا في بعض الأطراف أيضا للتناقض المذكور ، إلّا إذا جعل الأطراف الباقية بدلا عن الواقع ، وعلى هذا فلا يجوز فيما نحن فيه ترخيص ترك الاحتياط بأدلة الحرج إذ لا إشعار فيها بجعل البدل كما لا يخفى.
فإن قلت : لعل أدلة رفع الحرج ترفع الحكم الواقعي واقعا فيما نحن فيه فلا يحتاج إلى جعل البدل.
قلت فيه :
أوّلا : أنّه لو كان كذلك لارتفع حكم الاحتياط رأسا ، ومفروض المصنف أنّ الحرج يرفع وجوب الاحتياط لا جوازه ، ولو كان الحكم الواقعي مرفوعا لم يكن لجواز الاحتياط معنى.
وثانيا : أنّ أدلة رفع الحرج لا يرفع إلّا ما كان حرجا ، ونفس الحكم الواقعي لا حرج فيه وإنّما الحرج في نفس الاحتياط ، فلا وجه لارتفاع الحكم