الواقعي بل يرتفع الاحتياط الذي يكون حرجا.
وثالثا : أنّه ثبت بحكم المقدمة الثانية بقاء الأحكام الواقعية بواقعيتها والقول برفعها بالعسر خلاف الفرض.
وهذا الجواب الرابع إنّما يرد على مذاق المصنف هناك لا على مذاقنا ، إذ لا نسلّم حكم العقل بوجوب الاحتياط بعد العلم الإجمالي مطلقا ، بل نقول حكم العقل بوجوب الاحتياط حكم معلق على عدم ترخيص الشارع تركه أو جعل ما يكون عذرا للمكلف ، وتمام الكلام في محله ، وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في حواشي رسالة القطع وأنّه يجوز للشارع ترخيص ترك العمل بالعلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي فتذكّر.
قوله : قلت : مع أنّ لنا أن نفرض انحصار المجتهد في هذا الشخص (١).
(١) أو نفرض كثرة المجتهدين ولكن كلهم قائلون بانسداد باب العلم.
وفيه : أنا نلتزم حينئذ بجواز تقليد من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي من الأموات ، والقول بأنّا نفرض الأموات طرا أيضا قائلين بالانسداد فاسد وإحالة على فرض غير واقع البتة يكاد أن يلحق بالفرض المحال عادة.
قوله : إن كلامنا في حكم الله سبحانه بحسب اعتقاد هذا المجتهد (٢).
(٢) هذا الجواب إنما يتم أن لو قلنا إنّ الأحكام الظاهرية المجعولة للجاهل لها جهة واقعية وشاملة لجميع المكلفين أصابها من أصابها وأخطأها من أخطأها ،
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٠٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٠٦.