الأثر بثبوت هذا الجزء الأخير ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ الجزء الآخر للموضوع غير الخمرية ـ أعني العلم ـ لم يثبت بعد بل يراد إثباته بعد جريان الأمارة بنفس الأمارة.
قلت : إنّ الفرق غير فارق ، إذ لا تفاوت بين إثبات سائر الأجزاء بدليلها بعد هذا الجزء الذي قامت عليه الأمارة أو قبلها كما لا يخفى.
وثانيا : وهو العمدة ويندفع به أصل الإشكال رأسا ، أنّه لا يلزم أن يكون مؤدّى الأمارات وكذا الأصول له حكم مع قطع النظر عن جريان الأمارة ، بل يكفي كونه محلّا للحكم ولو بعد جريان الأمارة بجريانها ، فيكفي في المثال المذكور كون ما قام به البيّنة بأنّه خمر موضوعا للحكم بعد قيام البيّنة بحيث يكون قيام البيّنة به دخيلا في تحقّق الموضوع ، وضابطه ألا يكون جعل الأمارة في مورده لغوا لا يترتّب عليه أثر أصلا.
والحاصل أنّه لا يلزم أن يكون مورد الأمارة ذا أثر قبل جريانها ومع قطع النظر عنها كما توهّمه المستشكل ، ولذلك نظائر :
منها : ما ذكره من لزوم أن يكون متعلّق التكليف مقدورا مع قطع النظر عن التكليف ، فأشكل عليهم بتعلّق التكليف بالعبادات المعتبرة فيها نيّة القربة جزءاً أو شرطا مع عدم القدرة على فعلها قبل الأمر بها لاستحالة قصد الأمر بدون الأمر ، وقد وقعوا في مقام دفع هذا الإشكال في حيص وبيص.
والتحقيق في الجواب : أنّ شرط صحّة التكليف أن يكون الفعل مقدورا حين إتيان المكلّف به في مقام الامتثال وإن حدثت القدرة بنفس التكليف.
ومنها : ما ذكروه من أنّ متعلّق النذر يشترط أن يكون راجحا في نفسه ، فأشكل عليهم بجواز نذر الصوم في السفر بالنصّ والإجماع مع أنّه مرجوح في