الفتوائية أيضا بحيث يكون جابرا.
نعم اشتهر التمسك به في ألسنة متأخري المتأخرين على قاعدة الميسور ، وقد بالغ المحقق النراقي في عوائده (١) في المناقشة على سند الرواية ودلالتها أيضا بما لا مزيد عليه ، ومن شاء فليراجع إليها.
الثاني : ما عن قرب الإسناد عن الصادق (عليهالسلام) عن أبيه (عليهالسلام) عن النبي (صلىاللهعليهوآله) قال : «أعطى الله أمتي وفضّلهم به على سائر الأمم ، أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الأنبياء وذلك أنّ الله تعالى كان إذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينك ولا حرج عليك وأنّ الله تعالى أعطى أمتي ذلك حيث يقول : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) يقول من ضيق» الحديث (٢) ، والمراد والله أعلم أنه تعالى رفع الحكم الحرجي عن الأنبياء الماضين عن أنفسهم ورفعه عن آحاد أمتي امتنانا على أمتي وعليّ ، ولو لا استشهاده في آخر الحديث بالآية لأمكن أن يكون المراد من قوله : «لا حرج عليك» أنّه لا حرج عليك من أعدائك أعداء الله فانا نحفظك من كيدهم وأذيّتهم.
وكيف كان فالرواية ظاهرة في رفع الحرج في الأحكام عن الأمة ، ويبقى الكلام في السند.
الثالث : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) وهي طويلة وفيها «فلمّا وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت لبعض الغسل مسحا لأنه قال (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بها (وَأَيْدِيَكُمْ) ثم قال (مِنْهُ) أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أنّ ذلك لم يجر على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا
__________________
(١) عوائد الأيام : ٢٦١ ـ ٢٦٥.
(٢) قرب الاسناد : ٨٤ ، بحار الأنوار ٢٢ : ٤٤٣.