فقل هكذا يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ فإنّ الدين ليس بمضيق فإنّ الله يقول : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) وفيه ما في سوابقه من أنّه بيان لحكمة عدم جعل انفعال الماء الكثير بوقوع النجاسات المذكورة فيه.
السابع : حسنة محمد بن الميسر قال «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان : قال (عليهالسلام) : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» (٢) فإن أراد من الماء القليل ما كان بقدر الكر وأنه قليل بالنسبة إلى الغدران والحياض الكبار لينطبق على مذهب المشهور من انفعال الماء القليل بالملاقاة فهو كسابقه في مقام بيان حكمة عدم انفعال الكر ، وإن أراد القليل المصطلح أي ما دون الكر ، فإن أريد أن الماء لم ينفعل بغسل اليد القذرة فيه لأجل طهارة الغسالة فكذلك ولا دلالة فيه على ما نحن فيه ، وإن أريد رفع حكم نجاسة الماء بالملاقاة في حال انحصار الماء في مثله وعدم الإناء ليغرف به فهو دليل على المطلب لو قلنا بمضمونه ولا نقول.
الثامن : وهو أوضح أخبار الباب دلالة وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام «قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ، قال الله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه» (٣) الظاهر أنّ المراد امسح على المرارة ، وإرجاع ضمير المذكر إليها باعتبار الإصبع فكأنه
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٦٣ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٤.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٢ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٥.
(٣) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٤.