قال : امسح على الاصبع المغطى بالمرارة أو بتأويل ما ذكر.
وبالجملة : الأمر في التذكير والتأنيث سهل فلا يرفع اليد عن الظاهر لذلك ، ولا لما قيل من إجمال الرواية من جهة أنّ عدم إمكان مباشرة المسح ببعض الأصابع لا يسقط به أصل المباشرة فيجب المسح حينئذ مباشرة ببعض الأصابع الباقية ، إذ لا يتعين المسح في إصبع خاص ، فلا بدّ من حمل الرواية على أنّه جعل المرارة على جميع الأصابع وهو خلاف ظاهر قوله «فجعلت على اصبعي» أو على أنّ المراد إصبع اليد لا الرجل وهو لا يناسب انقطاع الظفر بالعثرة ، أو نقول بوجوب المسح على جميع ظهر القدم ولا نقول به ، وذلك لأنّ استحباب استيعاب ظهر القدم بالمسح يكفي في تصحيح الأمر بالمسح على المرارة وأنه لم يرتفع أصل الاستحباب بتعذّر المباشرة.
وكيف ما كان ظهور الرواية في رفع مطلق الحكم بالحرج مما لا ينكر ، وإنّما الكلام في سندها ، ولا يبعد دعوى انجباره بالشهرة ، وقد ظهر مما ذكرنا تمامية الخبرين الأولين والأخير (١).
المطلب الثالث : في تعيين مقدار الحرج المرفوع فإنّ له مراتب كثيرة ، والقدر المتيقّن هو الفرد الأعلى وهو ما يكون بقدر الطاقة دون التعذّر بمرتبة واحدة ، وإطلاق اللفظ يشمل جميع المراتب وهو ما فوق اليسر.
والتحقيق أن يقال إنّه يستفاد من موارد الأخبار الواردة في المقام التي علل نفي الحكم فيها بآية الحرج أنّ ميزان الحرج المرفوع ما اشتمل عليه مورد هذه الأخبار.
__________________
(١) أقول : وظاهر الآية كما عرفت.