نفسه إجماعا.
والجواب : أنّ كونه راجحا ولو بعد النذر بسببه كاف ، وهنا كذلك فإنّ النصّ الوارد بصحّة هذا النذر يكشف عن أنّ الصوم الذي تعلّق به النذر بعد تعلّق النذر يصير راجحا.
وما يتوهّم من أنّه على هذا الاحتمال يمكن أن يصير كلّ مرجوح بعد تعلّق النذر به راجحا بالنذر فيسقط شرط كون المتعلق راجحا بالمرّة ، مندفع بأنّ تحقّق هذا الأمر الممكن يحتاج إلى دليل وكاشف من الشارع ولم يثبت في غير الصوم في السفر ، فإن ثبت في غيره أيضا فلا كلام.
وأما قيام الأصول مقام القطع الموضوعي على هذا النحو ففيه إشكال ، لأنّه بعد فرض كون الموضوع ما قطع بخمريّته وشكّ في الخمرية يقطع بعدم بقاء الموضوع ، وغاية ما يثبته دليل حجيّة الأصول ترتيب آثار الخمرية لا ترتيب آثار القطع بها.
ويمكن أن يوجّه قيام خصوص أصل الاستصحاب مقام هذا القطع الموضوعي بأن يقال : مفاد قوله : «لا تنقض اليقين» حرمة نقض المتيقّن بوصف كونه متيقّنا ، وحينئذ يثبت بالاستصحاب في مثال ما نحن فيه متيقّن الخمرية وهذا هو الموضوع.
وفيه : أنّ مفاد «لا تنقض» إبقاء ذات المتيقن لا وصفه ، هذا على ما يراه المصنف في معنى لا تنقض ، وأمّا على ما نراه من أنّ مفادها حرمة نقض اليقين والحكم ببقاء اليقين تنزيلا فالتوجيه المذكور أوضح وسالم عن الإيراد المذكور ، لكن يرد عليه أيضا أنّه في مقام الحكم ببقاء اليقين في إراءة متعلّقه حكما لا من حيث كونه موضوعا ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّه لمّا جعل موضوعا من