حيث إراءة الواقع فالعبارة المذكورة كافية في إثباته ، هذا غاية التوجيه (١).
وأمّا قيام الأصول والأمارات مقام القطع الموضوعي على وجه الطريقية بالتصوير الثاني فتقريبه كما مرّ في الوجه الأوّل ، إلّا أنّ به خفاء من جهة أخذ خصوص الكشف العلمي فيه ، لكن يسهّل الخطب أنّه لم يكن بحيث يفهم منه انحصار الطريق فيمكن قيام الطريق الجعلي مقامه فتدبّر.
قوله : وإن ظهر منه اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص (٢).
(١) والسرّ في عدم قيام الأصول والأمارات مقامه :
أمّا في الأصول فلأنّ موردها الشك في المتعلّق ، وبمجرّد الشكّ يقطع بعدم الموضوع ، فكيف يقوم الأصل مقام القطع كي يتفرّع عليه تحقّق الموضوع ، مثلا إذا قال : الخمر المعلوم حرام ويراد به الحكم بحرمة الخمر ما دام صفة القطع به حاصلا ، فلو شكّ في الخمرية ارتفع الموضوع بالوجدان ، إذ غاية ما يفيده الأصل الجاري في المقام هو الحكم بوجود الخمر تنزيلا ، وذلك لا يوجب الحكم بوجود العلم بالخمرية الذي أخذ في الموضوع.
وأمّا في الأمارات ، فلأنّ مؤدّاها إراءة الواقع تنزيلا ، فلا يثبت بها صفة القطع التي هي مأخوذة في موضوع الحكم ، مثلا لو أخبر عادل بأنّ هذا المائع
__________________
(١) أقول : يمكن التوجيه بوجه آخر ذكرناه أخيرا في قيام الأمارات : وهو أنّ دليل الأصل يثبت المتعلّق تنزيلا ويتعلّق به العلم الوجداني ويتحقّق به الموضوع ، والسيّد الأستاذ (دام بقاه) لا يرضى بهذا الوجه قائلا : إنّ الموضوع هو القطع الوجداني بالمتعلّق التحقيقي لا التنزيلي. قلت : نعم ، ولكن دليل الأصل يكون منشأ للتوسّع في الموضوع فتأمّل جيدا.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٤.