لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه ـ إلى أن قال ـ ولو كان المضطر إليه بعضا غير معين وجب الاجتناب عن الباقي (١) انتهى موضع الحاجة.
والعجب من إيراد المورد هذا الإيراد إلزاما على المصنف مع أنّ المصنف صرح في آخر كلامه هناك بانطباق مسألتنا على القسم الثاني أعني الترخيص في البعض غير المعين حيث قال : ومما ذكرنا تبين أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي بالأحكام الشرعية وعدم وجوب تحصيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط لمكان الحرج أو قيام الإجماع على عدم وجوبه ، أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه أعني موارد الظن مطلقا أو في الجملة إلى الاحتياط انتهى (٢).
وثانيا : أنّ احتمال سقوط حكم العلم الإجمالي حتى في الاضطرار إلى المعين فيما إذا لم يبق العلم الإجمالي في باقي الأطراف كما لو كان المعلوم بالإجمال واحدا ، وأما إذا كان المعلوم أكثر واضطر إلى واحد من الأطراف يبقى العلم الإجمالي في الباقي موجبا لوجوب الاحتياط ، وما نحن فيه من هذا القبيل إذ بعد رفع اليد عن الاحتياط بمقدار يرتفع به الحرج يبقى العلم الإجمالي بالنسبة إلى باقي المحتملات أيضا وإن كان أفراد معلومه أقل من الأول ، إلّا أن يقال بعدم ارتفاع العسر إلّا بترك الاحتياط بمقدار عدد المعلوم بالإجمال من
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٤٥.
(٢) أقول : ولنا في الفرق بين الاضطرار إلى المعين وغير المعين إشكال مبني على ما اخترناه من ثبوت التكاليف الواقعية حين الاضطرار أيضا كما في حال الجهل وإن كان معذورا في مخالفتها ، وحينئذ نقول في الاضطرار إلى المعين أيضا نعلم بثبوت الحكم واقعا فيجب مراعاته بقدر الإمكان كما هو كذلك في الاضطرار إلى غير المعين ويجب الاحتياط في الأطراف الباقية بحكم العقل فتدبر.