التكاليف أو أزيد.
وثالثا : أنه قد مرّ في بعض تنبيهات قاعدة الحرج أنّ أدلة الحرج كما أنها تدل على رفع الأحكام الحرجية كذلك تدل على إثبات ما لم يكن حرجا ، ففيما نحن فيه يحكم بوجوب الاحتياط فيما عدا القدر الحرجي بنفس أدلة رفع الحرج.
قوله : تعين ترك الاحتياط وإهماله في موهومات الوجوب (١).
(١) أورد عليه بأنّه إذا ثبت عدم وجوب الاحتياط التام ورخص في ترك الاحتياط في بعض المحتملات لا نسلّم ترجيح الموهومات من بين المحتملات لترك الاحتياط ، بل يحكم بالتخيير بين المحتملات في ترك الاحتياط ، ألا ترى أنّ الشبهة غير المحصورة لمّا لم يجب الاحتياط فيها يتخير في الأطراف المرخص فيه ولا يحكم بتحري المظنون الحكم فيها وترك الاحتياط في غيرها ، هذا.
وأيضا نقول تأييدا له ألا ترى أنّ الحكم في دوران الأمر بين المحذورين كالوجوب والحرمة هو التخيير ، ولا يقال بوجوب تحري المظنون منهما ثم متابعته بحكم العقل في الامتثال بالتكليف المعلوم بالإجمال الموجود بينهما ، وهكذا يقال فيما لو علم بوجوب واحد من الظهر والجمعة ولم يمكن الاحتياط بالجمع بينهما لعارض بالتخيير بينهما لا تحري الظن والأخذ به.
وفيه : أنّا نمنع التخيير في أمثال ما ذكر إن أمكن تحصيل الظن بالواقع ، فإن لم يمكن تحصيل الظن فحينئذ نقول بالتخيير ، وقد مرّ سابقا منع حرمة المخالفة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٢١.