القطعية في الشبهة غير المحصورة ، لأنّ العلم فيها ملغى وبحكم عدم العلم وسيأتي في محلّه أيضا ، فالاستشهاد به إذن في غير محله ، إلّا أنّ الانصاف أنّ الالتزام بترجيح المظنون في دوران الأمر بين المحذورين وفي مثال الظهر والجمعة ونظائرهما خلاف الانصاف وخلاف مذاق الفقهاء طرّا على الظاهر ، فالإيراد بحاله إن بلغ الأمر إلى هنا.
قوله : لأنّ سقوط الاحتياط في سلسلة الموهومات لا يقتضي سقوطه في المشكوكات (١).
(١) هذا أحد الوجوه التي يحصل الفرق بها بين القول بحجية الظن وبين القول بتبعيض الاحتياط ويثمر ثمرة عملية.
وثانيها : أنّه على القول بحجية الظن ندور مداره ، وأما على القول بتبعيض الاحتياط فربما يقدم بعض الموهومات على بعض المظنونات للعلم بأهمية ذلك الموهوم في نظر الشارع من ذلك المظنون بناء على ما مرّ سابقا من وجوب رعاية جميع وجوه التراجيح في حكم العقل (٢).
وثالثها : أنّه على القول بحجية الظن يمكن قصد الوجه بالمظنون لو أريد ذلك ، لأنّ الظن حينئذ يكون حجة وطريقا إلى الواقع عقلا وشرعا كما في المظنون بالظن الخاص بعينه ، وأما على القول بتبعيض الاحتياط فلا يمكن قصد الوجه لأنّ الأخذ بالمظنون حينئذ من باب الاحتياط ، والأخذ بالاحتمال وإن كان واجبا بحكم العقل لكنه بوجوب إرشادي لا بعنوان أنه هو الواقع كما في صورة حجية الظن خاصا أو مطلقا ، بل ولا بعنوان كونه حكما ظاهريا كما في
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٢٢.
(٢) أقول : قد مرّ ضعف هذا المبنى بأوضح وجه.