وكيف كان ، يرد على الوجهين : أنّ الحكم بالتعميم على هذا الوجه بناء على تقرير الكشف إنّما يتم لو قلنا بأنّ تقرير الحكومة غير معقول وإلّا فلقائل أن يقول لمّا كان نتيجة دليل الانسداد على تقرير الكشف قضية مهملة ولم نقدر بالفرض على تعيين الظن المجعول حجة سقط عنا وجوب الأخذ بنفس ذلك المجعول الواقعي بخصوصه ، ثم نرجع إلى تقرير الحكومة ونعمل بمقتضاه (١).
قوله : ولكن فيه أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظن معارضة في بعض الموارد (٢).
(١) الظاهر عدم توجه هذا الإيراد ، لأنّ الاحتياط في المسائل الفرعية قد فرغنا عن عدم كونه مرجعا في مقدمات دليل الانسداد ، فإن كان فيه كلام فهو وارد في ذلك المقام ويكون مناقشة على أصل دليل الانسداد لا على المقام بعد فرض تمامية مقدمات الانسداد.
قوله : ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الأصولية (٣).
(٢) ظاهر هذا الكلام أنّه يجمع بين وجوب الاحتياط في المسألة الفرعية والأصولية لإمكان الجمع وعدم المنافاة مع أنّ صدر كلامه صريح في معارضة الاحتياط في المسألة الفرعية للاحتياط في المسألة الأصولية ، فبين العبارتين تهافت.
__________________
(١) أقول : مجرد معقولية تقرير الحكومة لا يفيد لو فرضنا أنّ المقدمات الموجودة بالفعل منتجة لتقرير الكشف ، فلا بدّ بعد العلم بالجعل بكشف هذه المقدمات من العمل بمقتضى هذا العلم وليس إلّا التعميم بعد عدم الترجيح وبطلان التخيير.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٩٧.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٤٩٨.