المكتوب. وقال القمّي : نزلت في الإمامة. وقال الباقر عليهالسلام : نزلت في الإمرة ، وهذان المعنيان لا يلائمان الاستثناء على ما هو الظاهر إلا أن يقال إن الحمل عليهما تأويل ، وبالتعميم في الآية أيضا يرتفع الإشكال. أي أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإمامة والإمارة والمال أي الميراث وكلّ نفع (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) أي الأنصار والمهاجرين فإن المؤمنين هم الأنصار بقرينة التقابل (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) إلى محبّيكم من الأنصار والمهاجرين وصيّة بأموالكم أن تعطوهم في دبر وفاتكم. أو المراد (بالمعروف) هو إعطاؤهم في حال حياتكم. وتعدية (تَفْعَلُوا) بإلى لأنه بمعنى الإعطاء. وقيل إن الله تعالى لمّا منع التوارث بالمؤاخاة أباح الوصيّة من ثلث مال الرجل لإخوانه في الدين وفي النسبة. فالمراد بالمعروف في الشريفة هو الوصيّة بمقدار الثلث أو الأزيد لو أجاز ورثته (كانَ ذلِكَ) أي كل ما ذكر في الآيتين من أولويّة النبيّ (ص) وأولويّة ذوي الأرحام في التوارث (فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) في القرآن أو في اللّوح المحفوظ ثابتا ومحفوظا.
* * *
(وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (٧) لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً (٨))
٧ ـ (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ ...) أي أذكر يا محمد حين أخذنا من الأنبياء والرّسل (مِيثاقَهُمْ) وعهدهم بتبليغ الرسالة وإرشاد الناس إلى سبل الهداية (وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) إنّما قدّم نبيّنا لفضله وشرفه ، وإنما خصّوا بالذّكر بعد التعميم لأنّهم أولو العزم من