٤٨ ـ (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ ...) أي كن ثابتا على عدم الاعتناء بشأنهم. وهذا تهييج له (ص) على ما كان من مخالفتهم (وَدَعْ أَذاهُمْ) أي أعرض عن إيذائهم إياك ، أو ايذائك إيّاهم بقتل أو ضرر إلى أن تؤمر به (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) فهو كافيك في دفع ضررهم عنك (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) في تفويض أمرك إليه في جميع الأحوال.
٤٩ ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ... (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ...) أي من قبل أن تجامعوهنّ (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) تستوفون عددها ، فإنّ الله سبحانه أسقط العدّة عن المطلّقة قبل المسس لبراءة رحمها فإن شاءت تزوجت من يومها (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَ) المراد بالمتعة ها هنا ما وصلت به وأعطيت بعد الطّلاق من نحو القميص والإزار والملحفة ، وهي متعة الطّلاق. وهذا إذا لم يفرض لها مهرا إذ مع فرضه لا يجبب لها المتعة (المتعة بكسر الميم وضمّها) بل يجبب لها نصف مهرها كما بينّ في محلّه ، فسرّحوهن حينئذ (سَراحاً جَمِيلاً) أي خلّوا سبيلهن من غير إضرار ولا منع حقّهن. وفي التهذيب عن الباقر عليهالسلام في هذه الشريفة قال : متّعوهن أي احملوهن بما قدرتم عليه من معروف ، فإنّهن يرجعن بكآبة ووحشة وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهن ، فإن الله كريم يستحيي ويحبّ أهل الحياء ، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم. وعن الصّادق عليهالسلام في حديث يقول فيه : ... وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يتمتّع به مثلها من النّساء.
* * *
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ