عازب وحدّه الجلد ، وأمّا الرّابع فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله. وفي رواية ستّة نفر ، قال : وأطلق السّادس وهو مجنون مغلوب في عقله ، والخامس فكان ذلك الفعل منه شبهة فعزّرناه وأدّبناه (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) عن الباقر عليهالسلام قال الطائفة الحاضرة هي الواحدة ، وقيل اثنان ، وقيل ثلاثة ، وأربعة أقلّها ، لأن أقل ما يثبت به الزنى شهادة أربعة. وقيل ليس لهم عدد محصور بل هو موكول إلى رأي الإمام ، والمقصود أن يحضر جماعة يقع بهم إذاعة الحدّ ليحصل الاعتبار.
٣ ـ (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) إلخ ... معناها أنّ الزنى لا يرغب فيه الصّلحاء غالبا وإنما يرغب الإنسان بمشاكله ومماثله ، وقدّم الزاني لأنّ الرجل هو الأصل في الرغبة والخطبة ، ولذا لم يقل : والزانية لا تنكح إلّا زانيا والحال أنّ قاعدة المقابلة تقتضي ذلك (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي صرفت الرغبة بالزنى عن المؤمنين. والتحريم هنا تنزيهيّ ، فقد نزّههم الله تبارك وتعالى عن إتيان الزنى لأنه يعرّض للتهمة ويطعن في النسب وقد دفعه الله عنهم.
٤ ـ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...) أي يقذفون العفائف بالزنى ، وكذلك الرجال إجماعا ، وتخصيص النساء هنا لخصوص الواقعة (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) يشهدون على صحّة ما رموهنّ به من الزنى : أربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوهن يفعلن ذلك وإلّا فاجلدوا من رمى المحصنة ثمانين جلدة (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) أي في شيء قبل الجلد وبعده أبدا ما لم يتب (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) بفعل هذه الكبيرة.
٥ ـ (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ...) أي عن القذف بأن يكذّبوا أنفسهم (وَأَصْلَحُوا) عملهم فإنّ الله يغفر لهم.
* * *