(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠))
٦ ـ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ...) : أي يقذفون (أَزْواجَهُمْ) بالزنى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) لمّا تقدّم حكم القذف للأجنبيّات أردفه بحكم القذف للزّوجات. ومعنى الآية أن الذين ينسبون الزنى إلى زوجاتهم ولم يكن لهم طريق إثبات بإقامة أربعة شهداء يشهدون لهم بصحة قولهم فلا بد لهم أن يشهدوا أربع مرات مرة بعد أخرى بأن يقولوا : أشهد بالله إنّي لمن الصّادقين فيما ذكرت عن هذه المرأة من الفجور ، فبهذه الشهادات بالله يدرأ عنه حدّ القاذف مع إضافة شهادة منه خامسة :
٧ ـ (وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ...) أي والشهادة الخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في شهادته عليها. قرئ بتخفيف أنّ ، ثم إنه يقول في المرة الخامسة لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين في الرّمي ، فيثبت على الزوجة حدّ الزّنى. ثم إنّها إن كانت تريد أن تدفع الحدّ عن نفسها قد بيّنه سبحانه بقوله :
٨ ـ (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ ...) : أي يدفع عنها الرّجم (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) تقول أربع مرات مرة بعد أخرى : أشهد بالله.