الازار على المئزر وإن كان المئزر مقدما بحسب الترتيب الواجب وهكذا.
والتحقيق أن يقال : إنه قد يكون الجزءان أو الشرطان المتعذر أحدهما في عرض واحد لا تقدم لأحدهما على الآخر في الوجود في جعل الشارع ، وقد يكونان مترتبين في جعله فإنه جعل الركعة الثانية من الصلاة مترتبة على الأولى وآخر الركعة مترتبة على أولها ، فإن كان من القسم الأول كما لو وجب قراءة سورتين من القرآن مثلا من غير اعتبار ترتيب بينهما وتعذّر إحداهما فالظاهر التخيير بينهما من غير إشكال ، إلّا أن يكون أحدهما أهم بوجه من الوجوه فيجب ترجيح ذلك الأهم ، وإن كان من القسم الثاني فيمكن أن يقال بوجوب مراعاة السابق من الجزءين أو الشرطين في الوجود كما اختاره في مسألة دوران الأمر بين القيام في أول الصلاة والقيام فيما بعده كل من تعرّض للمسألة فيما وجدنا ، فيقوم أول الصلاة إلى أن يحصل العجز فيجلس ، ووجهه أنه في أول الصلاة يصدق أنه قادر على إحراز شرط القيام بناء على كونه شرطا في التكبير والقراءة والركوع وقادر على فعل القيام بناء على كونه جزءا من أجزاء الصلاة ، فلا وجه لسقوطه إلى أن يحصل العجز عنه.
ويمكن أن يقال بالتخيير بين مراعاة السابق واللاحق لو فرض تعلّق التكليف بهما جميعا عند إتيان الجزء السابق كما في مثال القيام المذكور فإنّ التكليف بمجموع الصلاة ثابت في أول الصلاة بعد دخول الوقت ، ووجهه أنه يصدق أنه مكلف بأربع ركعات قائما وهو عاجز عن قيام ركعة منها مثلا ، فالعقل يحكم بتخييره بين الجلوس في الركعة الأولى أو إحدى البواقي ، وكأن الوجه الأول مبني على توهّم أنّ التكليف بأجزاء الصلاة يحدث جزءا فجزءا ، فإذا كلف بالجزء الأول يأتي به قائما ، وكذا في الجزء الثاني وهكذا إلى أن يحصل العجز ، وقد عرفت أنه ليس كذلك بل يحدث التكليف بمجموع الصلاة دفعة بعد