مصباح الشريعة عن الصادق (عليهالسلام) «لا يدفع اليقين بالشكّ» (١) ومنها ما عن الفقه الرضوي (عليهالسلام) «إذا شككت في الحدث لا تنقض اليقين بالشكّ» (٢) وعنه أيضا «وإن توضّأت وضوءا صلّيت صلاتك أم لم تصلّ ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ» (٣) وربما تذكر هنا أخبار أخر قد حكم الشارع في مواردها على طبق الحالة السابقة فإن لم تكن دليلا على المطلب فلا تخلو عن تأييد.
قوله : فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار الخ (٤).
يعني تعلّق النهي بنقض ما من شأنه الاستمرار ، فالمراد أنّ رفع اليد عن استمرار ذلك الشيء بالشك منهي عنه ولا يصدق هذا المعنى إلّا بالنسبة إلى الشكّ في الرافع بعد تحقّق المقتضي ، ولمّا كان هذا المعنى أقرب إلى حقيقة النقض لا جرم يكون الحمل عليه متعيّنا. لكن يرد عليه أنّا لا نسلّم أنّ ملاك صدق حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصالية ليكون هذا المعنى أقرب مجازاته ، بل الملاك رفع الشيء المستحكم وهدمه ، وبعبارة اخرى حلّ الأمر المبرم المحكم ، ألا ترى أنّه يقال نقض الحائط إذا هدمه ونقضت غزلها إذا حلّته ، ولا يقال نقض الحجر إذا رفعه عن مكانه وإن كان ثبوته في ذلك المكان مقتضيا للبقاء إلى زمان الرافع ، وحينئذ نقول لمّا كان النقض حقيقة في رفع الأمر المبرم المحكم لكن في المحسوسات كان الأقرب إليه رفع الأمر المحكم في الامور غير الحسّية فيشمل
__________________
(١) مصباح الشريعة : ٦٧. (وفيه : لا تدع ..).
(٢) فقه الرضا : ٦٧.
(٣) فقه الرضا : ٦٧.
(٤) فرائد الاصول ٣ : ٧٩.