من إحراز المقتضي للحكم المتيقن ، وإن أراد منه المقتضي للحكم فلا نعلم دلالة لفظ المضي عليه ، مع أنّ الماتن جعل هذه الرواية أظهر في الشك الساري وقاعدة اليقين ، وعليه فكيف يكون المقتضي للحكم محرزا ويشك في رافعه ليحمل لفظ المضي عليه ، فليتأمّل.
قوله : من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع (١).
فيه نظر أمّا أوّلا : فلأنّ العبرة بعموم لفظ «اليقين لا يدخله الشك» لا بخصوص المورد. وأمّا ثانيا : فلأنّ مورد الشك في الرواية موضعان ابتداء رمضان وابتداء شوال ، سلّمنا في أنّ قوله (عليهالسلام) «افطر للرؤية» منطبق على استصحاب الاشتغال والشك فيه في الرافع ، وأمّا قوله (عليهالسلام) «صم للرؤية» من حيث الشك في دخول رمضان من قبيل الشك في المقتضي على الظاهر ، بل هو مجرى قاعدة البراءة. وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره من الحمل على استصحاب الاشتغال إنّما يتم لو لم يرد من الرواية استصحاب موضوع رمضان بل لعلّه الظاهر منها ، وعليه يرجع إلى الشك في المقتضي كما لا يخفى.
وأمّا رابعا : سلّمنا ذلك كلّه إلّا أنه لا يتم إلّا على تقدير أن يكون صوم مجموع أيام رمضان تكليفا واحدا ، وهو في محل المنع ، بل مرجعه إلى تكاليف ، وتمام البيان في ذلك في الفقه.
قوله : وفيه أنّ تلك الاصول قواعد لفظية مجمع عليها (٢).
بل التحقيق أنّ هذا كله اعتماد على الظن والظهور المستند إلى الوضع أو
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٨٢.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٨٣.