هو دأب المناظرين من أهل الصناعة.
قوله : احتجّ النافون بوجوه (١).
قال في الفصول واعلم أنّ هذا القول أعني القول بعدم حجّية الاستصحاب مطلقا ممّا لم نعثر بقائله ، وإنّما وجدناه منقولا في كلام البعض ، ويمكن أن يكون مذهبا لأكثر الحنفية على ظاهر ما نسب العضدي إليهم حيث قال بعد تفسير استصحاب الحال باستصحاب الحكم : فأكثر المحقّقين كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته وأكثر الحنفية على بطلانه (٢) انتهى.
ولكن لا يخلو كلامه عن النظر ، لأنّ صريح كلام المعالم (٣) اختياره لهذا القول ناسبا له إلى المعتبر ، وسيأتي في المتن نقل عبارة المعتبر في ذيل ثالث أدلّة هذا القول ، وعن الفاضل التوني (٤) نسبته إلى السيد المرتضى (رحمهالله) ، ونسب أيضا إلى ظاهر الشيخ في العدّة (٥) وإلى أكثر المتكلّمين ، والعلم عند الله.
قوله : مضافا إلى امكان التمسّك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقّق في المعارج (٦).
لا كرامة في إضافة هذا الوجه إلى الوجوه الثلاثة ، لأنّه إشارة إلى ما ذكره سابقا في توجيه كلام المعارج من أنّ مراده من المقتضي للحكم الأول هو العموم
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٩٧.
(٢) الفصول الغروية : ٣٧٥.
(٣) معالم الدين : ٢٣٥.
(٤) الوافية : ٢٠٠.
(٥) عدّة الاصول ٢ : ٧٥٦.
(٦) فرائد الاصول ٣ : ٩٩.