ذكرنا ، فافهم واغتنم وتمام البيان في التنبيهات إن شاء الله تعالى.
قوله : وأمّا القول الخامس (١).
استدلّ لهذا القول مضافا إلى الوجهين المذكورين في المتن بوجوه : منها أنّ أخبار الاستصحاب إنما تدل على البناء على الحالة السابقة في غير الأحكام الشرعية الكلّية بقرينة استشهاد الإمام (عليهالسلام) بها للأحكام الجزئية من الطهارة والحدث والخبث ونحوها.
وفيه أوّلا : أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد وقد بيّنا عمومها في محلّه. وثانيا : أنّ بعض تلك الأخبار دالّ على الكلّية من غير الاشارة إلى محل ومورد كقوله (عليهالسلام) «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه» الخ (٢) وقوله (عليهالسلام) «إذا شككت فابن على اليقين» (٣).
ومنها : أنّ الأخبار إنما صدرت في زمان حضور الإمام (عليهالسلام) الذي انفتح فيه باب العلم ، والمرجع في مثل ذلك الزمان في الأحكام الشرعية الكلية هو الإمام (عليهالسلام) ليبيّن الأحكام الواقعية لا الاستصحاب المجعول لحالة العجز عن الوصول إلى الأحكام ، وكون الغرض بيان حكم خصوص أمثال زماننا في غاية البعد.
وفيه : بعد النقض بأدلّة سائر الاصول الجارية عند اشتباه الحكم الشرعي كأخبار البراءة والاحتياط والتخيير ، أنّ الوصول إلى حضرة الإمام (عليهالسلام) في كلّ وقت لكل أحد في زمان حضوره غير ميسور غالبا كيف والإمام (عليه
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١١٦.
(٢) الوسائل ١ : ٢٤٦ و ٢٤٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٦.
(٣) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٨ ح ٢.