أمرا شرعيا كالأمثلة المذكورة.
ومحصّل توضيح المقام أنه إن قلنا بنفي الأحكام الوضعية فالأمر بالطهارة أو إزالة النجاسة يرجع إلى الأمر بالوضوء أو الغسل والتمسّح ، فيكون ما شك فيهما راجعا إلى الشك في المأمور به ومجرى لأدلّة البراءة كما لا يخفى ، وإن قلنا بثبوت الأحكام الوضعية وأنّ الطهارة من الحدث أو الخبث أمر مجعول من الشارع أو أمر واقعي كشف عنه الشارع فلا ريب أنها حينئذ مجهولة الكنه والحقيقة عندنا ، ومحصّلها أيضا كذلك أمر لا نعرفه إلّا بما يبيّن لنا الشارع ويكشف عنه ، ولا قصور لأدلة البراءة في شمولها لمثله لو شك في شيء مما يحتمل جزئيته أو شرطيته له ، وليس ذلك إلّا مثل الصلاة إذا شك في جزئية السورة لها مثلا سيّما على مذهب الصحيحي فإنّ الماتن يذهب إلى أنه مجرى للبراءة ، وما يتشبّث به هنا من أنّ المأمور به وهو ازالة النجاسة المعلوم وجوبه لا بدّ من إحرازها بالاحتياط فيما يحققها وارد عليه هناك ، فإنّ عنوان الصلاة المأمور بها وهو مركب ارتباطي لو لم يكن تام الأجزاء والشرائط كان لغوا صرفا يجب إحرازه بالاحتياط ، والفرق بين المقامين تحكّم.
قوله : وينبغي التنبيه على امور (١).
ينبغي التنبيه على امور أخر أيضا لا بأس بأن نقدّم الاشارة إليها ثمّ نتعرّض لما في المتن :
الأول : أنّ المتيقن السابق إمّا أن يكون معلوما بالوجدان أو يكون معلوما بالعلم الشرعي بمثل البيّنة ونحوها أو يكون معلوما بالبناء عليه ظاهرا تعبّدا بأصل من الاصول العملية ، ولا شك أنّ القسم الأول مجرى للاستصحاب وكذا القسم
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٩١.