لأنه عند حدوث الحادث المفروض يعلم بحدوث الأثر المشترك كعدم جواز الدخول في الصلاة مثلا ، وبعد فعل الوضوء في الأول والغسل في الثاني يشك في ارتفاع ذلك الحدث فيشك في بقاء ذلك الأثر المشترك فيجري أصل بقاء الحدث لترتيب ذلك الأثر ، وأصالة عدم موجب الغسل أي الحيض في الأول وأصالة عدم موجب الوضوء أي الحيض أيضا في الثاني غير جارية لأنها معارضة بأصالة عدم خروج البول أو المني.
قلت : لا نسلّم المعارضة المذكورة بالنسبة إلى إيجاب الغسل في الأول والوضوء في الثاني ، لمكان التفكيك بين آثار المستصحب من جهة المعارضة توضيحه : أنّ أصالة عدم حدوث البول معارضة بأصالة عدم حدوث الحيض باعتبار الأثر المشترك وهو كون كل منهما موجبا للوضوء ، ووجه المعارضة أنه بجريان الأصلين يلزم طرح العلم الحاصل بحدوث موجب الوضوء على كل تقدير ، وأمّا أصالة عدم حدوث الحيض باعتبار الأثر المختص به وهو إيجابه الغسل لا معارض له ، إذ بجريانه لا يلزم طرح علم إلّا إذا فرض للبول أيضا أثر خاص به ، فيحصل العلم الاجمالي بوجود أحد الأثرين ويتعارض الأصل من الجانبين ، لكن هذا خلاف الفرض إذ ليس للبول أثر مختص به ، فيسلم الأصل في الطرف الآخر عن المعارض ، فليتأمل فإنه دقيق. ونظير ذلك ما يقال في الخبرين المتعارضين فإنه يحكم بالتساقط وعدم الحجية بالنسبة إلى مدلولهما لأجل التعارض ويحكم بحجيتهما معا بالنسبة إلى نفي الثالث إذ لا تعارض بينهما من هذه الجهة.