ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ المتيقن من مورد الإجماع والسيرة من البناء على عدم الحاجب هو العلم العادي أو الظن المتاخم للعلم بالعدم كما هو الأغلب ، وأمّا في غيره نمنع الإجماع والسيرة على عدم الفحص والبناء على العدم.
قوله : وقد عرفت حال الموضوع الخارجي الثابت أحد جزأي مفهومه بالأصل (١).
لكن التحقيق أنّ الحدوث معنى بسيط يعبّر عنه بالوجود الابتدائي ، وليس أمرا مركبا من الوجود وسبق العدم.
قوله : من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين (٢).
يحتمل أن يراد أنه من باب انغسال الثوب بماءين اشتبه قليلهما بكثيرهما مع طهارة كليهما ، ويحتمل أن يراد أنه من باب انغسال الثوب بماءين اشتبه الطاهر منهما بالنجس منهما كما هو الظاهر من العبارة والمعهود من الإناءين المشتبهين في ألسنة القوم ، وكلا الاحتمالين محل نظر إذ كون ما نحن فيه من قبيل انغسال الثوب مرة بالماء الكثير ومرة بالماء القليل باطل للقطع بطهارة الثوب في المقيس عليه بانغساله بالكثير أوّلا أو آخرا ، ولم يحتمل طريان النجاسة بعد التطهير ، وهذا بخلاف ما نحن فيه لأنّ المغسول به هنا ماء واحد طرأت عليه حالتان ، ويحتمل أن يكون حال قلته متقدما على حال كثرته ، وانغسال الثوب به أوّلا قد أوجب نجاسة القليل ولم يطهر الثوب ، ولا ريب أنّ القليل النجس لو صار كرا بالتدريج يبقى على النجاسة فانغسال الثوب به ثانيا لا يفيد الطهارة ، نعم لو كان حال كثرته متقدما على حال القلّة طهر الثوب بانغساله به ولم يطرأ النجاسة بعده. وبالجملة
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٤٨.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٤٩.