الاستصحاب ، ونحن قد تكلّمنا عليه هناك بما وسعنا فتذكّر والله الهادي إلى سواء السبيل.
قوله : ومراده من الشك معناه اللغوي (١).
ويمكن أن يراد من الشك الاحتمال المساوي ، ولا ينافي اجتماعه مع الظن إن كان المراد منه هو الظن النوعي ، نعم لو كان المراد الظن الشخصي كما استظهره المصنف في أول مبحث الاستصحاب من هذا الكلام المحكي عن الشهيد كان اللازم إرادة المعنى اللغوي من الشك دفعا للمنافاة.
قوله : الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق ، والمراد به معروض المستصحب (٢).
ومراده ببقاء الموضوع وجوده أو ثبوته وتقرره في الزمان الثاني على نحو وجوده وتقرره في الزمان الأول ، فلا بدّ في صحة استصحاب العارض إحراز وجود المعروض أو تقرره في زمان الشك في بقاء العارض أوّلا ثم الحكم ببقاء العارض ، فإذا اريد استصحاب عدالة زيد مثلا فلا بدّ من إحراز وجود زيد في الخارج حين الشك في العدالة أوّلا ليصح الحكم ببقاء عدالته وهكذا في غيره من الأمثلة.
وحمل بعض المحققين من المعاصرين كلامه على غير هذا المعنى الظاهر ووجّه مراده بوجه آخر قال ما لفظه : والمراد ببقاء الموضوع أن يكون الموضوع في القضية المشكوكة هو الموضوع في القضية المتيقنة بعينه كي يكون الشك في اللاحق في عين ما كان الانسان على يقين منه في السابق ، مثلا إذا كان على يقين
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٨٧.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٨٩.