تكون جسمية الجسم بها بالفعل على ما حقق في محله ، فالموضوع غير باق في الحالة الثانية فلا وجه لشمول دليل الحكم لها ولا للاستصحاب أيضا.
قوله : ومما ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء (١).
الأولى أنّ قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء محمول على ظاهره من دورانها مدار صدق عناوين موضوعاتها المأخوذة في أدلتها ، وتخلّف القاعدة في مثل العنب إذا صار زبيبا ودبسا والحنطة إذا صار دقيقا أو عجينا أو خبزا من جهة أنّا نعلم من الخارج أنّ حكم فروع العنب والحنطة حكم أصلهما ، لا أنّ موضوع الحكم في الدليل أعم من الاسم الأول ففي الحقيقة لم تتخلّف القاعدة.
قوله : ودعوى أنّ اليقين بكل من الاعتبارين فرد من اليقين الخ (٢).
هذه الدعوى عين التحقيق ، ولا تندفع بما دفعه في المتن من أنّ التعدد الاعتباري في اليقين بأخذ الزمان قيدا له في لحاظ وإلغاء الزمان عنه في لحاظ آخر لا يوجب تعدد أفراد اليقين ، لأنّ هذا التعدد ليس بمجرد الاعتبار بل بحسب الخارج ، مثلا نفرض أنّ عدالة زيد يوم الجمعة صارت متيقنة لعمرو ولبكر ثم حصل الشك لعمرو في ثبوت أصل تلك العدالة في يوم الجمعة ولبكر في بقاء تلك العدالة إلى يوم السبت ، فهناك فردان لليقين في الخارج متعلقان بعدالة زيد أحدهما حاصل لعمرو والآخر لبكر وشكان متعلقان بالعدالة المتيقنة لعمرو وبكر أيضا ، إلّا أنّ أحدهما تعلق بالعدالة المتيقنة من حيث الحدوث والآخر من حيث البقاء ، وذلك لا يقتضي أن يكون اليقين بالعدالة فردا واحدا من اليقين ، بل
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٠١.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٠٨.