لو شك في وجود جهة الكشف فيه أم لا.
قوله : وأمّا حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد (١).
المسألة مشكلة جدّا وكلمات الفقهاء مختلفة مضطربة في الغاية لا يخفى على من راجعها ، وما وجّهه في المتن من أنّ ذا اليد باقراره ينقلب مدّعيا أيضا مشكل ، ولو صح لزم أن ينقلب مدّعيا فيما إذا قامت البيّنة على الملك السابق أو على اليد القديمة أو كان الملك السابق لغير ذي اليد مقطوعا به للحاكم ولكل أحد ولم يقل أكثرهم بذلك ، وإن كانت كلماتهم هنا أيضا مختلفة.
وبالجملة ، الالتزام بسقوط حكم اليد وتقديم الاستصحاب عليه لا نعرف له وجها ، وغاية ما يمكن أن يقال في الفرع المذكور إنّ حكمهم بأنه لو اعترف ذو اليد بكون المدّعى به للمدّعي في السابق انتزع منه ، يريدون به ما إذا علّل ذو اليد ذلك بأنه انتقل من المدّعى إليه ، ويلتزم في هذه الصورة بسقوط يده إمّا لأجل قصور أدلة اليد عن شمول مثل ذلك بدعوى انصرافها إلى غيره ، وإمّا لأجل أنّ ذا اليد هذا يعدّ في العرف مدّعيا لاقتران يده بدعوى انتقال المال من المدّعي إليه ، وإمّا لأجل أنّ العقلاء لا يعتدون باليد المقرونة بالدعوى المذكورة ، واعتبار اليد في الشرع أيضا مقصور على مواردها المعتبرة عند العقلاء كما يظهر من التعليل المستفاد من رواية حفص بن غياث (٢) من قوله وإلّا لم يبق للمسلمين سوق ، وبعد ذلك كله فالمسألة محل الإشكال ، فليتأمل.
ثم إنه ذكر في المستند (٣) وعن غيره أيضا أنه يقدّم الاستصحاب على اليد في
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٢٢.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ / أبواب كيفية الحكم ب ٢٥ ح ٢.
(٣) مستند الشيعة ١٧ : ٣٤٤.