مثلا في إتيان الركعة الرابعة أو الركعتين الأخيرتين فهو من موارد قاعدة البناء على الأكثر بلا كلام ، فيعمل عمل الشاك بين الثلاث والأربع أو عمل الشاك بين الاثنتين والأربع ، وإن كان يصدق أنه شك في شيء وهو الركعة أو الركعتين وتجاوز عن محله ، فالظاهر أنّ تقديم قاعدة البناء على الأكثر على قاعدة التجاوز في مثله إجماعي ، وإذا شك حال التشهد مثلا في إتيان ما عدا القيام من الركعة السابقة بأجمعه أو ما عدا السجدة الأخيرة منها بأجمعه فهو موضع التردد في أنه داخل في أيّ القاعدتين ، ووجه التردّد هو الشك في شمول لسان دليل قاعدة البناء على الأكثر لهذا أم لا ، ولعل قوله (عليهالسلام) «إذا شككت بين الثلاث والأربع» (١) يشمله ، والمسألة محتاجة إلى التأمل وتمام البحث في الفروع.
قوله : منها قوله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) بناء على تفسيره بما في الكافي (٢).
لا يخفى أنه لو أغمضنا عن الرواية المفسّرة تكون الآية ظاهرة في حسن المعاشرة مع الناس بالتكلّم بالأقوال اللينة والمجانبة عن الخشونة في الكلام ، وبالجملة أنّها من باب تعليم محاسن الآداب ومحامد الأخلاق لا بيان حكم شرعي ظاهري إلّا أنه بملاحظة الرواية المفسّرة يجب حملها على بيان الحكم ، وذلك لأنّ قوله (عليهالسلام) في ذيل الرواية «حتى تعلموا ما هو» (٣) قرينة على أنّ المراد حمل أفعالهم على الحسن ، وإلّا فحسن المعاشرة والقول الليّن لا يختص بمن لم يعلم واقع أفعال الناس وأقوالهم ، بل هو مرغوب إليه مطلقا كما يستفاد من
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٤٥.
(٣) الكافي ٢ : ١٦٤ / ٩.