قوله : وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازا (١).
إن كان إطلاق الاستصحاب باعتبار كون الشكّ سابقا على اليقين كما في المتن فلا ريب في كونه مجازا ، إلّا أنّه يمكن تطبيق الاستصحاب بحقيقته على موارد الاستصحاب القهقرى مثل أصالة عدم النقل وأصالة عدم النسخ عند العلم بالحالة اللاحقة والشكّ في السابق ، فيقال نعلم بأنّ اللفظ كان في السابق في زمن الشارع بل ما قبل زمانه موضوعا لمعنى والأصل بقاؤه إلى زماننا هذا ، ونجد الآن كونه حقيقة في المعنى الفلاني فنحكم بأنّه كان كذلك سابقا وإلّا لزم النقل المخالف للأصل ، نعم هذا الأصل من الاصول المثبتة لا حجّية فيها في الأحكام على مذاق محقّقي المتأخرين إلّا أنّه معتبر في مباحث الألفاظ على ما اشتهر بينهم ، وتحقيق ذلك كلّه موكول إلى محلّه.
قوله : أمّا إذا لم يلتفت فلا استصحاب وإن فرض شكّ فيه على فرض الالتفات (٢).
ولقائل أن يقول لا نسلّم اعتبار الشكّ الفعلي في موضوع الاستصحاب بل إنّما يعتبر مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة أعمّ من الشكّ والظنّ والوهم والغفلة بدعوى أنّ حرمة النقض في الأخبار مغيّا باليقين على الخلاف وكذا حكم العقل على القول الآخر ، ويرجع هذا إلى كفاية الشكّ الشأني في موضوع الاستصحاب ، ولا ينافي ذلك قوله (عليهالسلام) في بعض أخباره : «لا ينقض اليقين بالشكّ» الظاهر في الشكّ الفعلي لأنّه محمول على الغالب ، فإنّ فرض عدم حصول الشكّ لأجل الغفلة كما مثّله نادر ، ولا يتوهّم أنّ مجرّد عدم العلم بزوال
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٤.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٥.