شرعية القرعة بهذه الآية في عدّة أخبار (١) فلا وجه للمناقشة فيها ، وأيضا قال تعالى (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ)(٢) وأمّا السنّة فقد ورد ثبوت القرعة في أخبار كثيرة قد أنهاها النراقي في عوائده (٣) إلى خمس وأربعين رواية من الخاصة ، مضافا إلى الخبر العامي المشهور من أنّ القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه (٤).
منها : ما يدل على عموم مشروعيتها في كل مشتبه كالنبوي العامي المذكور وكرواية محمد بن حكيم على ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب «قال سألت أبا الحسن موسى (عليهالسلام) عن شيء فقال (عليهالسلام) كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له (عليهالسلام) إنّ القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ» (٥).
ومنها : ما يدلّ على وجوب إعمالها في خصوص واقعة وقع الإشكال فيها كباقي أخبار الباب (٦).
ثم إنّ الظاهر أنّ اعتبار القرعة من باب الأصل دون الأمارة ، بل لا يمكن أن يكون اعتبارها من باب الدليل والأمارة على مذاق المصنف ، لما تقدّم منه في ميزان الفرق بين الأصل والدليل من أنّ ما كان بنفسه ناظرا إلى الواقع وكان
__________________
(١) راجع : التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ٩ ، ١٠ ، الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٥.
(٢) آل عمران ٣ : ٤٤.
(٣) عوائد الأيام : ٦٤٠ ـ ٦٥١.
(٤) الوسائل ٢٧ : ٢٥٩ / أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١١.
(٥) عوالي اللآلي ٢ : ٢٨٥ (مع اختلاف يسير).
(٦) الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ / أبواب كيفية الحكم ب ١٣.