ويحكم بثبوتها ، ولذا لو فرضنا أن يكون الأمر بالعكس بأن يكون الشك في البقاء ناشئا عن الشك في الثبوت قلنا بجريان أصالة البراءة دون الاستصحاب كما لو شك في حصول الاستطاعة للحج من جهة الشك في اشتغال ذمته بنفقة الزوجة والأقارب مثلا يجري أصالة البراءة ويحكم بثبوت الاستطاعة ، ولا تجري أصالة عدم الاستطاعة فليتأمّل جيدا. وبهذا يجاب عن الإشكال الذي أشار إليه في المتن بالنسبة إلى الأمثلة الواردة في ذيل رواية مسعدة بن صدقة ، فإنّ الشك في تملّك الثوب ناش عن الشك في جواز تملّك ذلك الثوب بالبيع ، وكذا الشك في تأثير العقد على شيء ناش عن جواز وقوع العقد عليه وحلّيته وهكذا فافهم. وقد وجد في بعض نسخ المتن ما يشير إلى هذا الوجه في مقام الجواب عن الإشكال وقد ضرب عليه في بعض النسخ خط المحو فلاحظ.
قوله : وكونهما في موضوع واحد أو موضوعين (١).
المراد بكونهما في موضوع واحد أن يكونا في مورد واحد كاستصحاب طهارة جلد الحيوان المشكوك تذكيته واستصحاب عدم تذكيته المقتضي لنجاسة الجلد ، وإلّا لم يعقل كون الاستصحابين المتنافيين في موضوع واحد لعدم إمكان كونه مسبوقا بحالتين متضادتين إلّا على مذهب النراقي (قدسسره). والمراد بكونهما في موضوعين أن يكونا في موردين كمسألة الإناءين المشتبهين. ولا يخفى أنّ المثال الأول يكون مثالا لما كان تعارضهما بأنفسهما ، كما أنّ المثال الثاني مثال لما كان تعارضهما بواسطة أمر خارج وهو العلم بوقوع نجاسة في أحد الإناءين.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٩٣.