مبحث التعادل والترجيح
قوله : في التعادل والتراجيح (١).
لا يخفى أنّ مباحث التعادل والترجيح داخلة في مسائل علم الاصول ، لأنّ البحث فيها بحث عن عوارض الأدلة ، وما عرّفوه به من أنه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية يشملها ، ولا ينافي ذلك أنّ بعضهم جعلها خاتمة ، لأنّ ذلك بملاحظة كونها آخر المباحث الذي يتم به مسائل الاصول ويختم به.
ثم إنّ التعادل تفاعل من العدل بمعنى المثل يراد به التماثل والتساوي ، والتراجيح جمع الترجيح يمكن أن يراد به المعنى المصدري يعني الترجيحات ، ويمكن أن يكون بمعنى المرجحات ، والأنسب إفراد لفظ الترجيح كما عبّر به بعضهم ، بل الأنسب التعبير بالتراجح في قبال التعادل ، بل الأولى والأنسب عقد الباب للتعارض كما عن بعض لأنّ التعادل والتراجح من أحوال التعارض وكيفياته ، قال في القوانين : خاتمة في التعارض والتعادل والترجيح ، والأولى ما ذكرنا.
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١١.