الخبرين ولو كان أحدهما في أبواب الطهارات والآخر في الديات انتهى ، يعني أنه أيضا مشمول للتعريف فهو من أفراد التعارض.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنه لا تنافي بين مدلوليهما أوّلا ولا بضميمة أمر خارج.
ثم إنّ التعارض قد يكون بين أكثر من الدليلين ثلاثة أو أربعة وهكذا ، وتعريفهم بتنافي الدليلين بالنظر إلى أقل ما يتحقق منه التعارض.
ثم إنّ التعارض بين ثلاثة من الأدلة أو أزيد قد يكون بحيث يكون لكل واحد منها دخل في تحقق التعارض كما إذا ورد دليل ظنّي بوجوب الجمعة في الجمعة ودليل آخر بوجوب الظهر فيها ودليل ظنّي آخر بعدم وجوب كليهما فإنه لو لم يكن واحد منها لم يكن تعارض بين الباقيين ، وقد لا يكون كذلك بل التعارض متحقق بين كل اثنين منها كما لو ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ويباح إكرام الشعراء وكانت النسبة عموما من وجه.
ثم لا يخفى أنّ عقد الباب لتعارض الدليلين القائمين على الحكم الكلّي الواقعي ، وحينئذ فإن اريد من الدليلين في التعريف ما يقابل الاصول والأمارات فهو ، وإن اريد خصوص ما يقابل الأمارة فيشمل تعارض الاصول ويخرج تعارض الأمارات كالبيّنتين أو البيّنة واليد ، ولا ينافي ذلك كله ذكرهم لحكم تعارض الاصول والأمارات تطفّلا.
ثم اعلم أنّ لنا أبوابا يشبه أن تكون من باب التعارض وليست منها ينبغي الاشارة إليها دفعا لتوهم المتوهم :
منها : باب التزاحم كما إذا توجّه إلى المكلّف تكليفان يقصر الوقت عن امتثالهما كالصلاة اليومية والكسوف إذا قصر الوقت عن إتيان كليهما ووسع إحداهما مع ثبوت التكليف باليومية والكسوف ، ووجه الفرق بينه وبين التعارض