المخاصمة ، ومخالفة الحاكم مع المحكوم ليست كذلك بل بنحو المصالحة.
ومن ذلك ظهر عدم المعارضة بين الأدلة الاجتهادية والاصول العملية إن جعلنا تقديمها عليها من باب الحكومة كما هو مختار المتن هنا ، لكن المصنف صرّح في المتن هاهنا بخروجها عن التعارض من جهة اختلاف الموضوع ، حيث إنّ موضوع الأدلة هو الأفعال الواقعية وموضوع الاصول هو الأفعال بوصف كونها مشكوكة ، وسيأتي ما فيه (١).
قوله : على وجه التناقض أو التضاد (٢).
وجه التعارض في صورة التضاد أنه يرجع إلى التناقض ، فإذا دل دليل على الوجوب والآخر على الاباحة أو الاستحباب أو غيرهما من الأحكام يكون وجه التعارض أنّ لازم الاباحة أو الاستحباب عدم الوجوب ، كما أنّ لازم الوجوب عدم الاباحة وغيرها من الأحكام.
قوله : ومنه يعلم أنه لا تعارض بين الاصول وما يحصّله المجتهد من الأدلة الاجتهادية (٣).
وقد مرّ في أول رسالة أصل البراءة أيضا في المتن أنّ وجه عدم التعارض
__________________
(١) أقول : لا يخفى أنه إن جعلنا تقديم الحاكم على المحكوم من أجل أظهرية الحاكم على ما مرّ ولو بملاحظة أنه في مقام الشرح والتفسير وقلنا إنه يمكن أظهرية المحكوم أيضا أحيانا فربما يكونان متساويين ليس أحدهما أظهر من الآخر فلا مناص عن الرجوع إلى المرجحات إن وجدت وإلّا فيجري حكم التعادل ، وهذا يعيّن أن يكون المقام من باب التعارض نظير العام والخاص بعينه غاية الأمر أنه يقدّم الحاكم في الأغلب لأظهريته كما أنه يقدّم الخاص في الأغلب لذلك ، وقد عرضت هذا على السيد الاستاذ (دامت بركاته) فسكت وكأنه ارتضاه.
(٢ ، ٣) فرائد الاصول ٤ : ١١.