الأوّلين داخلي حيث حمل الشك والعلم على غير ظاهرهما ، وفي هذا الوجه من الخارج حيث جعل السياق قرينة على تقييد مفاد أدلة الاصول بما إذا لم يكن هناك دليل.
الثالث : التخصيص ويقرّر بوجوه ، أحدها : أن يقال إنّ التعارض حاصل بين أدلة الاصول وكل واحد واحد من الأمارات الواردة في الأحكام الخاصة ، ولا ريب في أنه إذا قيس كل دليل خاص إلى أدلة الاصول يكون أخص مطلقا منها فيقدّم لذلك. ولكن المصنف في أول رسالة البراءة جعل التعارض بين أدلة الأمارات وبين الاصول لا نفس الأمارات ، فراجع وراجع ما علّقنا عليه.
الثاني : أن يقال بعد جعل التعارض بين أدلة الأمارات والاصول إنّ تخصيص الاصول بأدلة الأمارات تخصيص حسن ، أمّا تخصيص أدلة الأمارات بالاصول من تخصيص الأكثر فهو المستهجن ، إذ قلّ ما يكون مورد من موارد الأمارة لا يجري فيه أصل تعبّدي فلا جرم يقدّم الأول على الثاني.
الثالث : أن يقال إنّ عموم أدلة الأمارات لأفراد العام مرآتي بمعنى أنّ عنوان العام ليس موردا للحجة بل الحجة نفس المصاديق الخاصة ، وإنّما ذكر عنوان العام لأجل كونه مرآة لها كاشفا عنها ، وكل عام كذلك يكون نصّا في مدلوله ، فلا جرم يقدّم على ما يعارضه من الظواهر. ولا يخفى ما فيه من منع الصغرى أوّلا والكبرى ثانيا ، وسيأتي ما ينفع المقام.
قوله : فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين حيث لا يقدّم المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه الخ (١).
محصّل كلامه هذا أنه لمّا كان مناط التقديم في العام والخاص قوة الدلالة
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٤.