التوسّع والأخذ بأحدهما من باب التسليم ، وقد سلم من هذا الإشكال من يقول بأنّ حكم المتعارضين مطلقا هو التخيير ويحمل أخبار الترجيح على الندب.
أقول : ندرة فرض وقوع التعادل لا يوجب إشكالا ولا وهنا في أخبار التخيير ، إذ حكم هذا الفرد النادر أيضا لا بدّ من بيانه ، مع أنّ الفرض ليس بهذه الندرة فيما بين المتعارضات سيّما مع ملاحظة أنّ المرجحات قد تتعارض من الجانبين ويتساويان ، والمسألة موكولة إلى تتبّع متعارضات الأخبار في سائر أبواب الفقه.
قوله : والأولى منع اندراجها في تلك المسألة الخ (١).
ما ذكره في وجه عدم اندراج مسألتنا في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين مشترك في جميع أفراد تلك المسألة ، لأنّ مرجع الشك في الكل إلى الشك في جعل الحكم في المرجوح سواء كان ذلك الحكم المشكوك هو الحجية كما نحن فيه أو الوجوب أو المشروعية ونحوهما كما في الموارد الأخر ، فلا بدّ من بيان الفارق من وجه آخر.
قوله : فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين الخ (٢).
محصّل ما ذكره : أنّ مرجحية المرجح إنما تكون إذا كان المرجح مقويا لما هو مناط الحجية ، وحيث إنّ ملاك الحجية فيما نحن فيه هو الظن الشأني والمفروض تساوي المتعارضين في هذا المناط فلا يثمر كون أحدهما مشتملا على مزية لا يتقوّى بها هذا المناط كما يتقوّى بها لو كان المناط هو الظن الفعلي.
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٥٠.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٥١.