كلّه فيما إذا لم يكن المكلّف حين العمل محكوما بحكم ظاهري آخر مضادّ للاستصحاب وإلّا فلا وجه لجريان الاستصحاب بعد العمل مناقضا للحكم الأوّل وهو ظاهر.
قوله : وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث المقتضي لا من حيث الرافع (١).
لا يخفى أنّ قولهم إنّ العلّة الموجدة هي العلّة المبقية أو ليست بالعلّة المبقية ظاهر في إرادة العلّة التامّة المأخوذ فيها وجود المقتضي وجميع شرائط تأثيره وارتفاع جميع موانع التأثير ، نعم قولهم إنّ الباقي محتاج إلى المؤثّر أو ليس بمحتاج إليه لعلّه ظاهر في إرادة المقتضي ، ولعلّ المصنّف اعتمد إلى ظهور هذه العبارة وعارض به الاستظهار المذكور لاختصاص النزاع بالأمر الوجودي ولا بأس به لو عبّر المستدلّ بخصوص هذه العبارة ، لكن المعروف منهم عطف إحدى العبارتين على الاخرى بل المناط مؤدّى العبارة الاولى كما لا يخفى.
قوله : وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني الخ (٢).
لا كرامة في هذا الاعتذار ، لأنّ تفصيل صاحب الوافية (٣) إمّا أن يكون راجعا إلى التفصيل بين الحكم الوضعي والتكليفي أو يكون راجعا إلى التفصيل بين السبب والشرط والمانع وغيرها من الموضوعات الأخر والأحكام ، وعلى أي تقدير لا يخرج عن أنّه تقسيم لبعض أقسام التقسيم الثاني ، فالأولى تبديل هذا التقسيم بتقسيم آخر هو أنفع وأدخل في المطلوب من تحرير محلّ النزاع وهو أنّه
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٦.
(٣) الوافية : ٢٠٢.