فلا وجه للتقديم هنا لتنقلب النسبة ، بل التحقيق في مثال المتن أنه من قبيل ما ذكره سابقا ممّا إذا كان هناك عام وخاصان مستغرقان للعام وأنّ حكمها حكم المتباينين ، لأنّ مجموع الخاصين معارض للعام بالتباين فيرجع إلى المرجحات السندية ويطرح إمّا العام وإمّا أحد الخاصين ، ففيما نحن فيه أيضا مجموع لا تكرم فسّاق العلماء ويستحب إكرام العدول معارض لقوله أكرم العلماء بالتباين ، لأنّ تقديم كليهما على قوله أكرم العلماء مستغرق لمدلوله فلا بدّ من طرح سند أحد الثلاثة بالترجيح أو التخيير ، وكون النسبة بين أكرم العلماء ويستحب إكرام العدول عموما من وجه وليس كذلك فيما ذكره في السابق فإنّ نسبة كل من الخاصين إلى العام عموم مطلق لا يوجب الفرق فيما هو مناط المطلب كما سيأتي توضيحه.
قوله : فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح (١).
هكذا في بعض النسخ ، وعليه فالمعنى أنه قد تنقلب النسبة كما في مثال المتن وقد لا تنقلب كما إذا بدّلنا قوله يستحب اكرام العدول في ذلك المثال بقولنا يستحب إكرام الشعراء ، وفي الصورة الثانية قد يحدث الترجيح كما لو فرض في المثال صيرورة العلماء بعد إخراج فسّاقهم أقلّ فردا من الشعراء ، وقد لا يحدث الترجيح كما لو لم يصر كذلك ، وفي بعض النسخ هكذا فقد تنقلب النسبة ويحدث الترجيح ، يعني وقد لا تنقلب النسبة كما في المثال الذي ذكرنا ، أو تنقلب النسبة لكن لا يحدث الترجيح كما إذا انقلبت النسبة من العموم من وجه إلى التباين أو من العموم المطلق إلى التباين مثلا ، وهذا أرجح من الأول على ما يظهر بالتأمل ، وقد وجدنا هكذا في بعض النسخ المصححة.
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١١١.