في صورة الشكّ بمعنى تساوي الطرفين ، فينحصر محلّ الخلاف على مذاق البهائي (رحمهالله) في صورة الظنّ الفعلي بالبقاء ، ولا يخفى أنّ ظاهر المتن أنّ محلّ الخلاف على مذاق البهائي (رحمهالله) يشمل صورة الشكّ وهو كما ترى.
قوله : الأوّل ظهور كلمات جماعة في الاتّفاق عليه (١).
إن أراد دعوى الإجماع المحصّل بملاحظة الإجماعات المنقولة التي ذكرها نصّا أو ظاهرا فأنت خبير بما فيه ، وكيف ذلك مع هذا الاختلاف الشديد والأقوال المتشتّة التي أنهاها إلى أحد عشر وبعضهم أنهاها إلى نيف وخمسين ، وإن أراد الاستدلال بالإجماع المنقول فبعيد عن مذاقه جدّا كما لا يخفى.
ثمّ إنّ ما استظهره من صاحب المعالم من دعواه الإجماع على حجّية الاستصحاب محلّ نظر ، إذ لعلّ نظر صاحب المعالم إلى أنّ الموارد التي جعل المحقّق (رحمهالله) الاستصحاب فيها حجّة ليست من الاستصحاب بل من باب التمسّك بالعموم أو إطلاق الدليل كما وجّه بذلك في المتن كلام المحقّق على ما سيأتي.
قوله : الثاني أنّا تتبّعنا موارد الشكّ الخ (٢).
لا يخفى أنّ الموارد المستقرأ فيها على تقدير التسليم كلّها أو جلّها إنّما هي في الشبهات الموضوعية أو الأحكام الجزئية لا الأحكام الكلّية في مثل ناقضية المذي أو الخارج من غير السبيلين ، أو طهارة الماء المتغيّر الذي زال تغيّره من قبل نفسه أو غير ذلك ، فلا ينفع هذا الاستقراء في حجّية الاستصحاب في الأحكام الكلّية.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٥٣.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٥٤.