بتحريك ما إلى جنبه ، فأجاب (عليهالسلام) بأنّ الناقض اليقين بالنوم لا الشكّ فيه ، فيكون قوله «ولا ينقض اليقين بالشكّ» الذي هو بمنزلة الكبرى لمورد السؤال من هذا القبيل ، ومعناه أنّ اليقين بشيء لا ينقض بالشك في وجود ما ينافيه ويمنعه من موانع الحدوث أو موانع البقاء بعد إحراز المقتضي ، فيشمل ما إذا كان الشخص شاكّا حال الوضوء في وجود مانع عن حصول الطهارة ، فيقال إنّ اليقين بعلّة الطهارة لا ينقض بسبب الشك في المانع أي لا يعتنى بالشك في المانع ويترتّب أثر المقتضي ، وهذا المعنى وإن كان يفيد فائدة الاستصحاب إلّا أنّه منطبق على قاعدة الاقتضاء ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ المورد قرينة على إرادة الاستصحاب وأنّ العموم المستفاد من كلّية الكبرى قضية عموم الاستصحاب ، ويؤيّده مفاد الأخبار الأخر المتقاربة بحسب اللفظ مع هذه الصحيحة (١).
وممّا اورد على الاستدلال بهذه الصحيحة : أنّ مفادها أخصّ من المدّعى للشك في شمولها للشبهة الحكمية بيان ذلك : أنّ الإجماع واقع على عدم جواز العمل بالأصل قبل الفحص في الشبهات الحكمية ، فيدور الأمر بين أحد التخصيصين ، إمّا إخراج الشبهات الحكمية وتخصيص عموم الخبر بالشبهات الموضوعية ، وإمّا إخراج ما قبل الفحص منها بالنسبة إلى الشبهات الحكمية ، وأحدهما ليس بأولى من الآخر ، فيكون مجملا ويسقط الاستدلال بها في الشبهات الحكمية.
وفيه : أنّ المورد من قبيل دوران الأمر بين التقييد والتخصيص ، فإنّ اختصاص إجراء الاستصحاب بما بعد الفحص إنّما يستلزم تقييد إطلاق الشك به
__________________
(١) أقول : ويدلّ على أنّ المراد منها خصوص الاستصحاب أيضا أنّ النقض لا يصدق عرفا إلّا إذا احرز وجود الشيء ثمّ ارتفع وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.