ومنها : حكومة الاستصحاب على قاعدة الاشتغال. ومنها : أصالة تأخّر الحادث تستفاد من قوله (عليهالسلام) «لعلّه شيء اوقع عليك» إلى غير ذلك.
وفيما عدا الاولى منها نظر ، لأنّ ما عدا الأخير منها وإن كان مستفادا من الرواية لكن في خصوص مورد السؤال منها ، ولا يستفاد منها عموم يتعدّى به ليكون قاعدة كلّية. وأمّا الأخير فلأنّ محلّ النزاع من هذا الأصل هو ما إذا كان الحكم محمولا على وصف التأخّر والبعدية ، وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّ صحّة الصلاة في فرض الرواية مترتّبة على عدم إصابة القذر حال الصلاة لا على حدوث النجاسة فيما بعده وهو واضح.
قوله : فالمراد باليقين ـ إلى قوله ـ هو اليقين بالبراءة (١).
كان الأولى أن يقول هو اليقين بالاشتغال فيصير المعنى لا ينقض اليقين بالاشتغال بالشكّ في البراءة ، بل لا بدّ من اليقين بالبراءة كما يستفاد من قوله (عليهالسلام) «ولكنّه ينقض الشكّ باليقين».
قوله : وأمّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين (٢).
الظاهر أنّه أشار بهذا إلى ما ذكره في الفصول (٣) في دفع الإشكال وتطبيق الرواية على الاستصحاب ، لكنّه حمل قوله «ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر» على معنى أنّه لا يعتدّ بالركعة المشكوكة ولا يحسبها في عداد الثلاثة المتيقّنة بل يبني على عدمها ويأتي بها بعده ، لا على أنّ الركعة التي يأتي بها فيما بعد لا يضمّها إلى الصلاة بل يأتي بها مفصولة كما حمل عليه في
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٦٣.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٦٥.
(٣) الفصول الغروية : ٣٧١.