مخالفا لليقين بالاشتغال لأنّه يرجع ضمير الفاعل في قوله «لا ينقض» و «لا يدخل ولا يخلط» إلى آخر الفقرات إلى الرجل الشاكّ بين الثلاث والأربع ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ قوله في آخر الحديث «ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات» ظاهر في العموم إن لم نقل أنّه أراد عموم أحوال الصلاة وأفراد الشك.
قوله : وسيظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية (١).
ملخّص ما يمكن أن يقال في تضعيف هذا الاحتمال : أنّه لو اريد من الخبر كلا الأمرين أي لزوم تحصيل اليقين بالبراءة وعدم الاكتفاء بالشك فيها ولزوم البناء على اليقين السابق إلى حصول اليقين بالخلاف حتّى يكون الخبر متكفّلا لكلتا القاعدتين الاشتغال والاستصحاب يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وإن اريد معنى جامع للمعنيين كما لو اريد من قوله «لا ينقض اليقين بالشك» أنّه لا يعتدّ بالشك في قبال اليقين ففي مورد الاستصحاب يؤخذ باليقين السابق وفي مورد الاشتغال يلتمس اليقين اللاحق بالبراءة فإنّ ذلك في غاية البعد كما لا يخفى ، نعم لو حمل الخبر على إرادة قاعدة الاستصحاب فقط ويكون الاستشهاد به على مورد الشك بين الثلاث والأربع لأجل استصحاب الاشتغال السابق يتلاءم الكلام في نفسه ويلائم سائر الأخبار الدالّة على لزوم الاحتياط والحزم في شكوك الصلاة ، فليتأمّل.
قوله : بموثّقة عمّار (٢).
الظاهر أنّه سقط لفظ ابن قبل عمّار فإنّه رواها في الوسائل (٣) عن إسحاق ابن عمّار.
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٦٦.
(٣) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٨ ح ٢.