والرأي والتظنّي والظنّ والعدد على ما اشير إليها في عدّة أخبار ردّا على من يعمل بهذه الامور من العامّة ، والمعنى حينئذ أنّ اليقين بدخول الشهر برؤية الهلال لا يدخله الشكّ في دخول الشهر بمثل هذه الامور. وأيضا يحتمل أن يراد من الخبر أنّ اليقين بالبراءة في أوّل الشهر واليقين بالاشتغال في آخر الشهر لا يدخلهما الشكّ بالاشتغال في الأوّل وبالبراءة في الثاني ، بل المدار فيهما على اليقين بالخلاف فيهما برؤية الهلال ، فيكون الخبر إشارة إلى قاعدة البراءة في الأوّل وقاعدة الاشتغال في الثاني. أقول لا يخفى بعد المعنيين بالنسبة إلى لفظ الخبر سيّما الثاني فتدبّر.
قوله : مثل رواية عبد الله بن سنان (١).
بل صحيحته كما في القوانين (٢) والفصول (٣) وغيرهما ونقلها المصنّف بالمعنى ، ولفظ الخبر هكذا : قال يعني عبد الله بن سنان «سأل أبي أبا عبد الله (عليهالسلام) وأنا حاضر أنّي اعير الذمّي ثوبا وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه ، فقال أبو عبد لله (عليهالسلام) صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه» (٤) إلّا أنّ الرواية معارضة برواية اخرى عن عبد الله بن سنان قال «سأل أبي أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٧٢.
(٢) القوانين ٢ : ٢٩٣.
(٣) الفصول الغروية : ٣٧٣.
(٤) الوسائل ٣ : ٥٢١ / أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.