٦٧
درة نجفية
في حكم فضلات الإنسان من ريقه وعرقه ونحوهما
من المشهورات الشائعة والمذكورات الذائعة تحريم فضلات الإنسان من ريقه وعرقه ودموعه ونحوها ، فلو وقع شيء من هذه في مائع حرم أكله ، ولو عضّ على فاكهة ونحوها بحيث تعدّت رطوبة فمه إلى ذلك المكان حرم ، ونحو ذلك. حتى إنّ بعض المعاصرين ادّعى اتفاق الأصحاب والأخبار على هذا الحكم ، حيث إنّه سئل عن العرق المتساقط في مرق اللحم ونحوه ، فكتب في الجواب : (فأمّا تحريم الإنسان وكل شيء منه أكلا وشربا فلا أعلم أحدا من المتقدمين والمتأخرين خالف في ذلك ، ومناطيق (١) الأخبار مصرحة بذلك ، ولا أعلم أحدا استثنى من ذلك العرق المختلط بالمرق ، على أن المستثنى عليه البيان وإقامة البرهان ، ونحن باقون على عموم الحكم حتى يثبت المزيل ، والله الهادي إلى سواء السبيل) انتهى. أقول : أمّا ما ادّعاه من اتفاق الفقهاء على ذلك فإنه لا يخفى على من راجع كتبهم أنه لم يصرح أحد منهم بهذه المسألة ، وإنّي بعد التتبع التام لم أقف لأحد فيها على كلام ، لأنّ محلّها اللائق بها هو كتاب المطاعم والمشارب الموضوع لبيان ما يحلّ ويحرم ، وقد ذكروا فيه جملة المحرّمات ، ولم يتعرضوا لهذه المسألة لا تصريحا ولا إشارة.
__________________
(١) من «ح» وفي «ق» : ومناطق.