فلا يمكن احرازه (١) مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل (*).
__________________
(١) اي احراز ظهور الكلام في الاطلاق.
__________________
(*) الصحيح في كيفية التقييد ان يقال :
حينما يطلق المولى موضوعا ما في حكم معيّن ثم يأتي بقيد منفصل فتارة يكون الامام في مقام بيان تمام حدود الموضوع كما لو سأل احدهم الامام عن كيفية تطهير ثوبه من البول فاجابه الامام اغسله ، ولم يقيد الغسل بالمرتين مع كون السائل يسأل ليعمل على طبق جواب الامام عليهالسلام ، وتارة أخرى يكون في مقام بيان اصل التشريع اي ليس في مقام بيان تمام حدود متعلق الحكم ، وذلك كما في «اقيموا الصلاة» ، فعلى الاوّل ينعقد الاطلاق ، ولذلك ترى السائل يكتفي بغسلة واحدة تمسّكا باطلاق قوله عليهالسلام «اغسله» بحيث اذا سمع تقييدات منفصلة نحو «اغسله مرّتين» يحملها على الاستحباب ، دليلنا على ذلك الارتكاز العرفي والمتشرّعي ، فان الامام عليهالسلام لا شك انه في الحالة المذكورة في مقام بيان تمام حدود الحكم والّا فقد نقض غرضه. وعلى الثاني لا بدّ من القول بالتقييد ، لكن بالدقّة ليس هذا من باب التقييد وانما هو من باب تحديد وتشخيص حدود موضوع الحكم بعد ما كان مهملا لا مطلقا ، فهنا ـ اي حينما كان الامام مثلا في مقام الاهمال من ناحية تحديد موضوع الحكم لكونه في مقام بيان اصل الحكم ـ لا ينعقد للموضوع اطلاق رغم وجود ارادة جدّية بالمقدار المنظور اليه. هكذا يفهم العرف والمتشرّعة النصوص الشرعية.
(ومن هنا) اتّضح أنه إن شك في ان المتكلم هل كان في مقام البيان من جهة معيّنة ام لا فان كان الكلام مسوقا لبيان هذه الجهة فان الاصل العقلائي يقضي بحمل الكلام على الاطلاق لظهور حال المتكلّم انه في مقام البيان وتدخل هذه الحالة في الحالة الاولى السالفة الذكر ، وإلا ـ فان لم يكن الكلام مسوقا لبيان هذه الجهة ـ فلا ينعقد اطلاق فيها ، وتدخل ح في الحالة الثانية.