عن دلالة الكلام على الاطلاق او لا؟
وتوضيح ذلك : ان المطلق اذا صدر من المولى (فتارة) تكون حصصه متكافئة في الاحتمال فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصّة دون تلك او بالعكس او شموله لهما معا ، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقّن ، وفي مثل ذلك تتمّ قرينة الحكمة بلا إشكال ، و (ثانية) تكون احدى الحصتين اولى بالحكم من الحصّة الاخرى ، غير انها اولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق ، وهذا ما يسمّى بالقدر المتيقن من الخارج ، والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة ايضا ، و (ثالثة) يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على احدى الحصّتين ، كما اذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال من قبيل ان يسأل شخص من المولى عن اكرام الفقير العادل فيقول له «اكرم الفقير» ، وهذا ما يسمّى بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب. وقد اختار صاحب الكفاية رحمهالله ان هذا يمنع من دلالة
__________________
للمقلّد الرجوع الى مطلق المجتهد وان كان مفضولا في حال تعارض فتاواه مع فتاوى الافضل او ليس الامام الحجة (عج) في مقام البيان من هذه الناحية ، وهل ناخذ باطلاقها من ناحية موت المرجع وحياته بمعنى اننا اذا اخذنا باطلاقها من هذه الناحية فانه يجوز تقليد الميّت ابتداء ، ام لا ناخذ بهذا الاطلاق لوجود قدر متيقّن في الخارج او لانه لم يثبت انه في محل البيان من هاتين الجهتين؟ ...
والثاني : لفظة «إمام» الواردة في العديد من الروايات بنفس التقريب السابق.
(ويظهر) ان مشهور اصحابنا ـ ومنهم سيدنا المصنف ـ يأخذون باطلاق الكلام تبعا لدلالته الوضعية حتى يثبت غير ذلك بقرينة واضحة صارفة عنها.