__________________
دليل» كما قال الآمدي ص ٤١١ ـ والّا فانه «خروج عن طور العقلاء» ـ كما قال العطّار في تعليقته على شرح الجلال المحلى ص ٣٩٠ ـ و «انه من امحل المحالات وما اظن عاقلا يذهب الى ذلك» كما قال الآمدي ص ٤٠٩ ، و «انه جنون محض» كما قال العلامة البناني في حاشيته على «شرح الجلال» ص ٣٨٩ ... الخ.
(المورد الثاني) في الاحكام القطعية ، عقلية كانت كحسن العدل وقبح الظلم ، او نقلية وهي الاحكام الواضحة سندا ودلالة كوجوب الصلاة ، فقد اجمع المسلمون هنا ايضا على ان الحقّ فيها واحد.
(المورد الثالث) الموارد التي لم يرد فيها نصّ قطعي الحجية ـ سواء كان فيه ضعف سندي او دلالي او له معارض ـ أو لم يرد فيه نص اصلا ، او قل الموارد التي هي محلّ الاجتهاد والخلاف أ ، فهنا محطّ رحالنا ، وهنا اختلف رجالنا ، فنقول :
انقسم المسلمون هنا الى فرقتين :
(فرقة) تقول بان الحكم الواقعي فيها موجود فهو واحد ، سواء علم المكلّف به ام لم يعلم. والقائل بهذا القول جمع كبير من العلماء ، اذكر منهم : علماء الفرقة الامامية (جعلنا الله منهم) ، والائمة الفقهاء الاربعة ، والامام ابو إسحاق الشاطبي ، وابن قدامة (من الحنابلة) ، وابن بدران ، وقال السالمي الاباضي (وهو من الخوارج): «وذهب اصحابنا من اهل المغرب وابن بركة من اهل عمان الى انّ المصيب فيها واحد ، وانّ المخطئ غير آثم» ، وكذلك ابو بكر الاصمّ ب وبشر المريسي وابن عليّة والظاهرية ، ونسب ذلك ايضا الى اصحاب الرسول الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واستدلوا لذلك ـ كما في ايضاح الفرائد وغيره ـ انهم كانوا ينسبون الخطأ الى بعضهم البعض ـ في اجتهاداتهم ـ من دون انكار من احد على التخطئة ، ممّا يعني انّهم كانوا يعتقدون ايضا بانّ الحقّ واحد. بل نسب البعض هذا القول الى جمهور العلماء ، والبعض الآخر الى جمهور المسلمين من غير الشيعة ، امّا الشيعة فقد اطبقوا على ذلك.
__________________
(أ) راجع حاشية العطار على الجلال لجمع الجوامع ص ٣٩٠.
(ب) راجع الاحكام في اصول الاحكام للآمدي ص ٤١٢.